المادة (20)- حالات مساءلة عضو الحزب
يتعرض عضو الحزب للمساءلة في حال ثبوت ارتكابه أي من المخالفات التالية:
1. مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة التنظيمية أو أي أنظمة أخرى معتمدة في الحزب.
2. مخالفة أي من القرارات الملزمة الصادرة عن الهيئات القيادية الأعلى.
3. مخالفة توجيهات أو تعليمات الهيئات القيادية الأعلى.
4. ارتكاب أفعال تندرج في إطار الفساد وعدم النزاهة، سواء كان ذلك داخل الحزب أو خارجه.
5. مخالفة قواعد السلوك في تصرفاته وتخاطبه مع أعضاء في الحزب، أو مع جهات أو أشخاص من خارج الحزب إذا كان من شأن ذلك الإساءة إلى سمعة الحزب أو برامجه.
6. اتخاذ مواقف سياسية تتعارض بوضوح مع برامج الحزب وتوجهاته الأساسية.
7. عدم المحافظة على أسرار الحزب، ونقل ما يعتبر من شؤونه الداخلية الخاصة إلى الخارج.
8. الحصول على أي مكاسب مادية مقابل العمل الحزبي، باستثناء ما يحدده هذا النظام والأنظمة الأخرى المعتمدة.
9. عدم الالتزام بسياسات الحزب وقراراته فيما يتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام في حال كان مكلفاً بتمثيل الحزب.
10. ارتكاب أي جرم شائن، أو جناية مهما كانت، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي مبرم.
11. الإتيان بأي سلوك طائفي أو بعمل ضد المصلحة الوطنية، شرط إثبات ذلك.
هل ترغب بالتعليق على هذا الموضوع ؟
تسعدنا مشاركتك ...